الصيمري
142
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
درهم لم يمض البيع قاله استحسانا . والمعتمد الجواز للجميع ، وهو اختيار العلامة في المختلف ( 1 ) ، وفخر الدين في شرح القواعد . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا أطلق الوكالة في البيع اقتضى البيع بثمن المثل بنقد البلد فان خالف كان البيع باطلا ، وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لو كانت السلعة تساوي الوفا فباعها بدانق إلى سنة جاز البيع . والمعتمد وقوفه على الإجازة مع المخالفة ، ولا يقع باطلا من أصله ولا لازما للموكل . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب ، فقال صاحب الثوب : أذنت لك في قطعه قميصا ، فقال الخياط : بل أذنت في قطعه قباء وقد فعلت ، فالقول قول الخياط . وللشافعي قولان : أحدهما قول الخياط ، والآخر قول صاحب الثوب ، وهو المعتمد . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فقال إني وكيل في قبض الدين ، وأنكر من عليه الدين ، فإن كان مع الوكيل بينة حكم له بها ، وان لم يكن بينة وطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه ، فان ادعى علمه بذلك لا يجب عليه أيضا اليمين ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه اليمين ، بناء على مذهبه أنه لو صدقه أجبر على التسليم ونحن نبني على أصلنا من أنه لو صدقه لا يجبر على التسليم إليه . والمعتمد قول الشيخ .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 260 ، كتاب الديون .